فصل: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

1 - عن عبيد اللّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسببوها فأخذها فاحياها فهي له‏.‏ قال عبيد اللّه فقلت له عمن هذا فقال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والدارقطني‏.‏

2 - وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏من ترك دابة بمهلكة فاحياها رجل فهي لمن احياها‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

الحديث الأول في إسناده عبيد اللّه بن حميد وقد وثق وحكى ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال لا أعرفه يعني لا أعرف تحقيق امره وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث لان مجهولهم مقبول على ما هو الحق وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة‏.‏ والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة حكى الذهبي أنه سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وحكى منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال أدركت خمسمائة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقولون علي وطلحة والزبير في الجنة والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد اللّه بن حميد المذكور‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فسيبوها‏)‏ وكذلك‏.‏ قوله‏:‏‏(‏من ترك دابة‏)‏ يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع فان تمرد اجبر‏.‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه بل يؤمر استصلاحا لا حتما كالشجر وأجيب بأن ذات الرح تفارق الشجر‏.‏ والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين‏.‏ قال ابن رسلان‏:‏ وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فأحياها‏)‏ يعني بسقيها وعلفها وخدمتها وهو من باب المجاز كقوله‏:‏تعالى ‏{‏ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا‏}‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهي له‏)‏ أخذ بظاهره أحمد والليث والحسن وإسحاق فقالوا من ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل وعلى الركوب ملكها الا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية وقال مالك هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ‏.‏ وقال الشافعي وغيره‏:‏ إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بمهلكة‏)‏ بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الاهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله‏:‏تعالى ‏{‏ما شهدنا مهلك أهله‏}‏ وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام‏.‏

 كتاب الغصب والضمانات

 باب النهي عن جده وهزله

1 - عن السائب بن يزيد عن أبيه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏

2 - وعن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏ وعمومه حجة الساحة الغصب يبنى عليها والعين تتغير صفتها أنها لا تملك‏.‏

3 - وعن عبد الرحمن بن ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فنام منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏لا يحل لمسلم أن يروع مسلما‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

حديث السائب حسنه الترمذي‏.‏ وقال غريب لا نعرفه الامن حديث ابن أبي ذئب اه وقد سكت عنه أبو داود والمنذري‏.‏ وأخرجه أيضا البيهقي وقال إسناده حسن وحديث أنس في إسناده الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول، وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن حميد عن أنس وفي إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك‏.‏ ورواه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف، ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ ‏(‏لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه‏)‏ قال البيهقي وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده ل بأس به قوله‏:‏ ‏(‏متاع أخيه‏)‏ المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة قوله‏:‏ ‏(‏ولا لاعبا‏)‏ فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة الهزل والمزح‏.‏ قوله‏:‏‏(‏لا يحل مال امرئ مسلم‏)‏ الخ هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم قال اللّه تعالى ‏{‏ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‏}‏ ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه آكل له بالباطل ومصرح به في عدة أحاديث‏.‏ منها حديث ‏(‏إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام‏)‏ وقد تقدم‏.‏ ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع وقد خصص هذا العموم بأشياء منها أخذ الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية‏.‏ قوله‏:‏‏(‏لا يحل لمسلم أن يروع مسلما‏)‏ فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح‏.‏

 باب إثبات غصب العقار

1 - عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏من ظلم شبرا من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن سعيد بن زيد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين‏)‏‏.‏

منفق عليه‏.‏ وفي لفظ لأحمد ‏(‏من سرق‏)‏‏.‏

3 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه اللّه يوم القيامة من سبع أرضين‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

4 - وعن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري‏.‏

حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم‏.‏ وفي الباب عن يعلى بن مرة عند أبي حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى‏.‏ وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء وعن شداد بن أوس عن الطبراني في الكبير وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي‏.‏ وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن‏.‏ وعن الحكم بن حرث السلمي عن الطبراني وأبو يعلى‏.‏ وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضا‏.‏ وعن ابن مسعود عنده أيضا وأحمد‏.‏ وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من ظلم شبرا‏)‏ في رواية للبخاري‏(‏قيد شبر‏)‏ بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدر شبر وكأنه ذكر الشبر إذارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد كذا في الفتح‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏يطوقه‏)‏ بضم أوله على البناء للمجهول‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من سبع أرضين‏)‏ بفتح الراء ويجوز إسكانها‏.‏ قال الخطابي له وجهان‏.‏ أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة‏.‏ الثاني أن معناه أ، يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه اه ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر المذكور وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك‏.‏ ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقا بلفظ ‏(‏ايما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه اللّه أن يحفره حتى يبلغ آخر مبلغ سبع ارضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس‏)‏ وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضا قال الحافظ وإسناده حسن ولفظه ‏(‏من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين‏)‏ قال في الفتح ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطوقه يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق ‏(‏من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة‏)‏ ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الأثم‏.‏ ومنه قوله تعالى ‏{‏ألزمناه طائره في عنقه‏}‏ ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها فيكون بعضهم معذبا ببعض وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من اقتطع‏)‏ فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيئ يجري فيه القطع الحقيقي‏.‏ وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر وتدل على أن تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة‏.‏ قال في الفتح أن الحديث يدل أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك وإن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره‏.‏ وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لإنفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودي وفيه أن الأرضين السبع كالسموات وهو ظاهر قوله‏:‏تعالى ‏{‏ومن الأرض مثلهن‏}‏ خلافا لمن قالأن المراد بقوله‏:‏‏(‏سبع أرضين‏)‏ سبعة أقاليم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من اقليم آخر قال ابن التين وهو الذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه اه‏.‏

5 - وعن الأشعث بن قيس ‏(‏أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي يا رسول اللّه أرضي اغتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول اللّه أرضي ورثتها من أبي فقال الحضرمي يا رسول اللّه استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي اللّه يوم يلقاه وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه وأرض والده‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏ وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف وقصة الحضرمي والكندي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحه والترمذي وصححه بنحو ما هنا ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شار اللّه‏.‏ قال في التلخيص والحضرمي هو وائل بن حجر والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة اه وفيه نظر فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ ‏(‏جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ الخ وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل وأيضا قال في البدر المنير اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان وكذا جاء مبينا في إحدى روايتي صحيح مسلم وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة‏.‏

ـ والحديث ـ فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت وعلى أن يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف‏.‏ قوله‏:‏‏(‏أنه لا يقتطع عبدا‏)‏ الخ لفظ الصحيحين من حديث الأشعث ‏(‏من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان‏)‏ وسيأتي في كتاب الأقضية‏.‏

 باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه

1 - عن رافع بن خديج ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري هو حديث حسن‏.‏

2 - وعن عروة بن الزبير ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وأنها لتضرب أصولها بالفؤس وأنها لنخل عم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والدارقطني‏.‏

حديث رافع ضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه‏.‏ وضعفه أيضا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع قال أبو زرعة لم يسمع عطاء من رافع وكان موسى بن هرون يضعف هذا الحديث ويقول لم يروه غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو شيء الحفظ‏.‏ وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجه وأبو يعلى‏.‏ وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال ان أبا إسحاق زاد في هذا الحديث زرع بغير أذنهم وليس غيره يذكر هذا الحرف‏.‏ وحديث عروة سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن الحافظ في بلوغ المرام إسناده‏.‏ وفي رواية لأبي داود فقال رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فانا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل‏.‏ وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الأحياء من حديث سعيد بن زيد‏.‏ وأخرج أبو داود من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لي ولك كذاوكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للانصاري اذهب فاقلع نخله‏.‏ وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه‏.‏ قوله‏:‏‏(‏فليس له من الزرع شيء‏)‏ فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق‏.‏ قال ابن رسلان وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو اما ان يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وان أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد‏.‏ وقال الشافعي وأكثر الفقهاء ان صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدلوا بقوله‏:‏صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏ليس لعرق ظالم حق‏)‏ ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض‏.‏

ـ ومن جملة ـ ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا أنه ليس لظهير ولكنه لفلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته‏)‏ فدل على أن الزرع تابع للأرض ولا يخفى ان حديث رافع بن خديج أخص من قوله‏:‏صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏ليس لعرق ظالم حق‏)‏ مطلقا فيبنى العام على الخاص وهذا على فرض أن قوله‏:‏‏(‏ليس لعرق ظالم حق‏)‏ يدل على ان الزرع لرب البذر فيكون الراحج ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن زرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون وفي البحر ان ماكا ـ ‏سماكا‏؟‏‏؟‏‏ ـ‏ والقاسم يقولان الزرع لرب الأرض واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله‏:‏صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏الزرع للزارع وإن كان غاصبا‏)‏ ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه‏.‏

وقال ابن رسلان أن حديث ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديث رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح لان بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة والمراد بقوله‏:‏وله نفقته ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك‏.‏ وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول‏.‏ قوله‏:‏‏(‏وليس لعرق ظالم حق‏)‏ قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الاحياء‏.‏ قوله‏:‏‏(‏وأمر صاحب النخل‏)‏ الخ فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروسا بغير أذنه بقطعها‏.‏ قال ابن رشد في النهاية أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع ثم قال إلا ما روى عن مالك في المشهور من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض‏.‏ وقد روى عنه ما يشبه قول الجمهور ثم قال وفرق قوم بين الزرع والثمار إلى آخر كلامه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏عم‏)‏ بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة وهي الطويلة وفي القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل ويضم‏.‏

 باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها

1 - عن عاصم بن كليب ‏(‏أن رجلا من الأنصار أخبره قال خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظر آباؤنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول اللّه أني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى بها فقال رسول اللّه ‏(‏أطعميه الأساري‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والدارقطني‏.‏ وفي لفظ له ‏(‏ثم قال‏:‏ أني لأجد لحم شاة ذبحت بغير أذن أهلها فقالت‏:‏ يا رسول اللّه وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرا منها لم يغير على وعلى أن أرضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى‏.‏

الحديث في إسناده عاصم بن كليب قال علي بن المديني لا يحتج به إذا انفرد‏.‏ وقال الأمام أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي صالح‏.‏ وقد أخرج له مسلم‏.‏ وأما جهالة الرجل الصحابي فيغر قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول لان عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليفة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم بها هذا المزية أعني قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها‏.‏ ومن تولى اللّه ورسوله تعديله فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول‏.‏ قوله‏:‏‏(‏يلوك‏)‏ قال في القاموس الوك أهون المضغ أو مضغ صلب‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏لقمة‏)‏ بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام‏.‏ قال في القاموس اللقمة وتفتح ما يهبأ للفم‏)‏‏.‏ قوله‏:‏‏(‏فلم يوجد‏)‏ بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم أي لم يعطني ما طلبته وفي القاموس أوجده أغناه وفلانا مطلوبه أظفره به

ـ والحديث ـ فيه دليل على مشروعية إجابة الداعي وان كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة وفيه معجزة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ظاهر لعدم اساغته لذلك اللحم وأخباره بما هو الواقع من أخذها بغير أذن أهلها وفي تجنب ما كان من المأكولات حراما أو مشتبها وعدم الانكار على تجويز أذن مالكه بعد أكله‏.‏ وفيه أيضا أن يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم‏.‏ وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة، وقد اختلف العلماء في ذلك فحكى في البحر عن القاسمية وأبي حنيفة أن مالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم‏.‏ وحكى عن المؤيد باللّه والناصر والشفعي ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها وعن محمد أنه بخير بين القيمة أو العين مع الأرش‏.‏

 باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه

1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏أهدت بعض أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء‏)‏‏.‏

رواه الترمذي وصححه وهو بمعنى لسائر الجماعة إلا مسلما‏.‏

2 - وعن عائشة أنها قالت ‏(‏ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أهدت إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول اللّه ما كفارته‏:‏ قال إناء كإناء وطعام كطعام‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏

الحديث الأول لفظه في البخاري ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة‏)‏ هذا أحد ألفاظ البخاري وله ألفاظ أخر وليس فيه تسمية الضاربة وهي عائشة كما وقع في رواية الترمذي التي ذكرها المصنف‏.‏ والحديث الثاني في إسناده افلت بن خليفة أبو حسان‏.‏ ويقال فليت العامري قال الإمام أحمد ما رأى به بأسا‏.‏ وقال أبو حاتم الرازي شيخ‏.‏ وقال الخطابي في إسناد الحديث مقال وقال في الفتح أن إسناده حسن‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏بعض أزواج النبي‏)‏ هي زينب بنت جحش كما رواه ابن حزم في المحلي عن أنس ووقع فريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة كما روى النسائي عنها ‏(‏أنها أتت إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بطعام في صحفة فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة‏)‏ الحديث‏.‏ والرواية المذكورة في الباب عن عائشة تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفية وقد روى الدارقطني عن أنس من طريق عمران بن خالد نحو ذلك قال عمران أكثر ظني أنها حفصة يعني التي كسرت عائشة صحفتها قال في الفتح ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة ثم قال نعم وقعت القصة لحفصة أيضا وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بني سوأة غير مسمى عن عائشة قال ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني فقلت للجارية انطلقي فاكفيء قصعتها فاكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام فجمعه على النطع فاكلوه ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم‏)‏ وبقية رجاله ثقات‏.‏ قال الحافظ وتحرر من ذلك إن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجئ الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى لا تليق بمن تحقق أن يقول في مثل هذا قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة من غير تحرير‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏أناء باناء‏)‏ فيه دليل على أن القيمى يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة الا عند عدم المثل ويؤيده ما في رواية البخاري المتقدمة بلفظ ‏(‏ودفع القصعة الصحيحة للرسول‏)‏ وبه احتج الشافعي والكوفيون وقال مالك ان القيمي يضمن بقيمته مطلقا وفي رواية عنه كالمذهب الأول‏.‏ وفي رواية عنه أخرى ما صنعه الآدمي فالمثل وأما الحيوان فالقيمة‏.‏ وعنه أيضا ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل قال في الفتح وهو المشهور عندهم وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمى بقيمته مطلقا من أهل العلم منهم الهادوية ولا خلاف في أن المثلى يضمن بمثله وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه البيهقي من أن القصعتين كانتا للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في بيتي زوجتيه‏.‏ فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين وتعقب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم بلفظ ‏(‏من كسر شيئا فهو له وعليه مثله‏)‏ وبهذا يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم فيها ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للاخرى وتعقب بأن التصريح بقوله اناء باناء يبعد ذلك‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏طعام بطعام‏)‏ قيل أن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لانه ليس له مثل معلوم‏.‏ قال الحافظ وفي طرق الحديث ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فما ملكت نفسي أن كسرته‏)‏ لفظ أبي داود ‏(‏فأخذني أفكل‏)‏ بفتح الهمزة واسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام وزنه أفعل والمعنى أخذتني رعدو الا فكل وهي الرعدة من برد أو خوف والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة‏.‏

 باب جناية البهيمة

1 - قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏العجماء جرحها جبار‏)‏‏.‏

2 - وعن أبي هريرة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال الرجل جبار‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

3 - وعن حرام بن محيصة ‏(‏أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فافسدت فيه فقضى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

4 - وعن النعمان بن بشير قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فاوطأت بيد أو رجل فهو ضامن‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار‏.‏

حديث العجماء جرحها أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة وقد تقدم في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة‏.‏ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي‏.‏ وقال الدارقطني لم يروه غير سفيان بن حسن وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب‏.‏ وقال الخطابي قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل أنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ وقد روى آدم بن أبي اياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏الرجل جبار‏)‏ قال الدارقطني تفرد به آدم بن أبي اياس عن شعبة وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد‏.‏ وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه الحاكم والبيهقي‏.‏ قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرف رجاله‏.‏ قال الحافظ ومداره علي الزهري واختلف عليه فقيل عن الزهري عن ابن محيصة‏.‏ ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه‏.‏ ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد اللّه بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء قال عبد الحق وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب ان البراء‏.‏ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أو أسامة بن سهل أن ناقة البراء‏.‏ ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال بلغني أن ناقة البراء‏.‏ وحديث النعمان قال في الجامع الكبير رواه البيهقي وضعفه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏جبار‏)‏ بضم الجيم أي هدر قال في القاموس هو الهدر والباطل وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏الرجل‏)‏ بكسر الراء وسكون الجيم يعني أنه لاضمان فيما جنته الدابة برجلها ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل وهذا الحديث وان كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله‏:‏صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏جرحها جبار‏)‏ فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ضامن على أهلها‏)‏ أي مضمون على أهلها‏.‏ وفي حديث البراء ‏(‏وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها وان على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل‏)‏ وقد استدل بذلك من قال أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ماجنته بالليل وهو مالك والشافعي والهادوية‏.‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجوا بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏جرحها جبار‏)‏ ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة والنعمان بن بشير‏.‏ قال الطحاوي الا ان تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى‏.‏ ولا دليل على هذا التفصيل‏.‏ وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا وهو اهدار للدليل العام والخاص وروى عن عمر أنه لا تفصيل لا دليل عليه ولا يشكل على المذهب الأول قوله‏:‏تعالى ‏{‏إذ نفشت فيه غنم القوم‏}‏ في قصة داود وسليمان علي القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لان النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق روى ذلك البيهقي عنهم‏.‏

 باب دفع الصائل وان أدي إلى قتله وإن المصول عليه يقتل شهيدا

1 - عن أبي هريرة قال ‏(‏جاء رجل فقال يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت ان قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار‏)‏‏.‏

رواه مسلم وأحمد وفي لفظه ‏(‏يا رسول اللّه أرأيت إن عدى على مالي قال انشد اللّه قال فإن أبوا علي قال أنشد اللّه قال فإن أبوا علي قال قاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار‏)‏ فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل‏.‏

2 - وعن عبد اللّه بن عمرو ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وفي لفظ ‏(‏من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد‏)‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه‏.‏

3 - وعن سعيد بن زيد قال ‏(‏سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والترمذي وصححه‏.‏

حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ ‏(‏ولا قصاص ولا دية‏)‏ وفي رواية للبيقهي من حديث ابن عمر ‏(‏ما كان عليه فيه شيء‏)‏ وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه وقال أنه من إفراد البخاري وفي هذا التعقب نظر فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة‏.‏

ـ وأحاديث ـ الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال انسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح‏.‏ وقال بعض العلماء ان المقاتلة واجبة‏.‏ وقال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه وأما القاتل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب يرد عليه ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره صلى اللّه عليه وآله وسلم بانشاد اللّه قبل المقاتلة وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل‏.‏ وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة‏.‏ قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم ان اللرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما تفصيل الا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الورادة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى‏.‏ ويدل على لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة الذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة‏.‏ وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها امام وأما حالة الفرقة والأختلاف فليستسلم المبغي على نفسه او ماله ولا يقاتل أحدا قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني حديث الباب وأحاديث الباب مصرحة بان المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل في النار لأن الأول محق والثاني مبطل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دون ماله‏)‏ قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للخلفية على المجاز ووجهه إن الذي قاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقال عليه اه ولكنه يشكل على هذا قوله‏:‏في حديث سعيد بن زيد دون دينه دون دمه‏.‏

 باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة

1 - عن عبد اللّه بن عمر قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

2 - وعن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏أنه قال أفي الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم وأضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بينه فليكن كخير ابني آدم‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلى النسائي‏.‏

3 - وعن سعد بن بي وقاص ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني قال كن كابن آدم‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏

4 - وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله اللّه عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

حديث ابن عمر أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وأخرج نحوه أبو داود من حديثه بلفظ ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا أي فليمد رقبته فالقاتل في النار والمقتول في الجنة‏)‏ وحديث أبي موسى أخرجه ايضا ابن حبان وصححه القسيري في الأقتراح على شرط الشيخين وقال الترمذي حسن غريب اه وفي إسناد عبد الرحمن بن ثروان تكلم فيه بعضهم ووثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري‏.‏ وحديث سعبد بن أبي وقاص حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات لا حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه ابن حبان‏.‏ وحديث سهل بن حنيف أخرجه أيضا الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عن البخاري وغيره وفيه الأمر بسبع والنهي عن سبع ومن السبع المأمور بها نصر المظلوم وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ ‏(‏المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعه بعضا‏)‏ وحديث ‏(‏انصر أخاك ظالما أو مظلوما‏)‏ أخرجه البخاري وغيره‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن أبي بكرة بنحو حديث سعد عند أبي داود‏.‏ وعن أبي هريرة بنحوه أيضا عند البخاري ومسلم‏.‏ وعند ابن مسعود بنحوه عند أبي داود‏.‏ وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضا عند أبي داود‏.‏ وعن أبي ذر عند أبي داود والترمذي بلفظ ‏(‏قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار اللّه لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسلول اللّه أفلا آخذ سيفي فاشعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن فقلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل على بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك يبوء باثمك وأثمة‏:‏ وعن المقداد بن الأسود عند أبي داود قال ‏(‏أيم اللّه لقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول ثلاثا إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها التلهيف ‏.‏ وعن أبي بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين وأبي داود والنسائي قال ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول اللّه هذا القائل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه‏)‏ وعن خالد بن عرقطة عند أحمد والحاكم والطبراني وابن نافع بلفظ ‏(‏ستكون بعدي فتنة واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد اللّه بن المقتول لا القاتل فافعل‏)‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني من حديث حذيفة ومن حديث خباب‏.‏ وعن أبي واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كسر وافيها قسيكم‏)‏ قيل المراد الكسر حقيقة ليسد عن نفسه باب هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال‏:‏ ويؤيده الأول واضربوا بسيوفكم الحجارة قال النووي والأول أصح‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏القاعد فيها خير من القائم‏)‏ الخ معناه بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء من أسبابها فإن شرها وفتنها يكون على حسب التعلق بها‏.‏ قوله‏:‏‏(‏كن كابن آدم‏)‏ يعني الذي قال لأخيه لما أراد قتله ‏{‏لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك‏}‏ كما حكى اللّه ذلك في كتابه‏.‏

ـ والأحاديث ـ المذكورة في الباب تدل غللا مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لان الطالب متأول وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره وقال ابن عمر وعمران بن الحصين وغيرهما لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه‏.‏

قال النووي فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين‏.‏ قال القرطبي اختلف السلف في ذلك فذهب سعد ابن أبي وقاص وعبد اللّه بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة فمنم من قال يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلا‏.‏ ومنهم من قال يترك المقاتلة حتى لو أراد لم يدفعه عن نفسه‏.‏ ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور أن قتل أو قتل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وكذا قال النووي وزاد أنه مذهب عامة علماء الأسلام واستدلوا بقوله تعالى ‏{‏فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه‏}‏ قال النووي وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق او على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون اه‏.‏ وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال ممنوع يومئذ وتنزل الأحاديث من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ وان أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وإن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق إن المقاتلة إنما هي في طلب الملك وقد أتى هذا في حديث ابن مسعود فأخرج أيام الهرج وهو حيث لا يأمن الرجل جليسه ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قول اللّه تعالى ‏{‏فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‏}‏ وقوله تعالى ‏{‏وجزاء سيئة سيئة مثلها‏}‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث وتؤيده أيضا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من كتاب القصاص‏.‏ وحديث سهل بن حنيف وما ورد في معناه يدل على أنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد اذلاله بوجه من الوجوه وهذا ممالا أعلم فيه خلافا وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر‏.‏